عبد الرزاق الصنعاني

233

المصنف

عبيد الله ( 1 ) بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده ( 2 ) قال : وذاك بيع الأعاجم ( 3 ) . ( 15012 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين . ح قال : وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد ( 4 ) عن ابن سيرين قال : لا بأس ببيع ده دوازده ، وتحسب النفقة على الثياب . ( 15013 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم ، وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قالا : لا بأس بده دوازده ، قال سفيان : وقول شريح وإبراهيم أحب إلي مع القيمة . باب بيع الرقم ( 15014 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول : أربحني على الرقم ، ولا بأس أن يقول : زدني على الرقم كذا وكذا . ( 15015 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال : لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ، ويبيعه

--> ( 1 ) في ( ص ) ( عبد الله ) . ( 2 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( ده فرده ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة ، قال ( هق ) : وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال : هو لك بده يازده . . . لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد 5 : 330 . ( 4 ) في ( ص ) ( خالدة ) .